(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
20080 مشاهدة
متفرقات


1 قال الشيخ -أثابه الله- الربط: جمع رباط. وهي -الربط- بنايات متصلة يسكنها العزاب والمتغربون. والغالب أن أهل البلد يطيلون الجلوس في أماكنهم، فقد يجلس بعضهم عدة سنين.

* * * 2 سئل -أثابه الله- أيهما أفضل: فعل المأمورات، أم ترك المنهيات؟
فأجاب: كلاهما مأمور به، والراجح أن فعل المأمورات أفضل، ورجح ذلك ابن القيم بعدة أمور في كتاب بدائع الفوائد.
* * * 3 قال الشيخ -أثابه الله- لو أن إنسانا اعتمر، ثم ساق معه هديا وأراد أن يذبحه، فله ذلك، ذكر ابن كثير في تفسيره أنه أفرد مصنفا في هذه المسألة.
* * * 4 قال الشيخ -أثابه الله- التفريط: الإهمال. والتعدي: الاستعمال.
* * * 5 قال الشيخ -أثابه الله- المفلس: من يكون ماله أقل من دينه الحالّ. والمعسر أعم.
* * * 6 قال الشيخ -أثابه الله- ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء في الاستحاضة والصواب أن ذلك يجوز؛ لأن حمنة بنت جحش -رضي الله تعالى عنها- كانت تستحاض سبع سنين، ولم ينقل أن زوجها كان متوقفا عن وطئها.